كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قيل: الكرم؟ 1
قال: حتى يسود.2
قيل: كل شيء من الفاكهة بمنزلة النخل؟
قال: نعم، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الثمار".3
قال إسحاق: كما قال، ولكن إن4 احمرّ بعضه، أو اصفرّ، أو اسودّ شيء من العنب، فإن له بيعه كله5 لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد، فكيف يمكنه أن يبيع ما أدرك؟
__________
1 الكرم: على وزن فَلْس: العنب. المصباح: 243.
2 قلت: خص السواد كعلامة لاستواء العنب مع أننا نرى اليوم أنواعا من العنب مستوية ولونها أبيض، فلعل السائد آنذاك مع أنواع العنب هو اللون الأسود فخص بالذكر دون غيره، ولهذا فإن السواد ليس علة يبنى عليه الحكم، وإنما هو علامة من علامات الإستواء الذي هو العلة الأصلية.
3 سبق تخريجه في الصفحة التي قبل هذه.
4 في نسخة ع: (إذا) .
5 أخرج أبو داود، والترمذي عن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع العنب حتّى يسودّ … " الحديث.
انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 3/668، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها 3/521.

الصفحة 2627