كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
شاء.1
قال إسحاق: كما قال.
[1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3
قال: المساومة4، والمرابحة واحد، فالثمن5 بينهما نصفان، إذا سلم صاحب الأكثر المبيع، مساومةً كان، أو مرابحةً، وذلك أن
__________
1 قال في المحرر 1/321: من باع شيئا بنسيئة، لم يجز له أن يشتريه بأقل مما باعه، إلا أن يتغير بما ينقصه، أو يشتريها بغير جنس الثمن، أومن غير مشتريه منه.
وجاء في الإنصاف 4/335، 336، والمبدع 4/48 أن هذه هي العينة وفعلها محرم على الصحيح من المذهب، ولا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقد، بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد، أو نسيئة، وهو الصحيح من المذهب. فإن اشتراها بغير جنس الثمن جاز، بلا خلاف وهو قول شريح، كما ورد في أخبار القضاة لوكيع 2/246.
وقد سبق مثل هذه المسألة برقم: (1789) .
2 هكذا في جميع نسخ المخطوطة، ولعل الصواب: (فباعاها) .
3 سبق تعريف المرابحة عند المسألة رقم: (1806) .
4 سام البائع السلعة سوماً، من باب قال: أي: عرضها للبيع. وسامها المشتري، استامها: طلب بيعها. المصباح 351.
5 في نسخة ع: (الثمن) .