كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوماً؟
قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه.
قال إسحاق: كما قال.4
__________
1 في نسخة ع: (كره) .
2 الثنيا بضم الثاء مع الياء، والثنوى بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي المصباح، استثناه: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.
انظر: المصباح 105، والمعجم الوسيط 1/101.
3 في نسخة ع: (منه) .
4 نص على ذلك في مسائل عبد الله 282، وقال ابن المنذر في الإشراف 112: لا يجوز في قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور أن يستثنى نخلات ولا يشير إليهن.
ونقل ابن الهبيرة في الإفصاح 1/342 عن أحمد قوله: يجوز بيع النخلة واحدة ويستثنى منها أرطالا معلومة، فأما في البستان أو الثمر أو الصبر فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين.
وفي المبدع 4/31 قال: إن باعه الصبرة، إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة، إلا صاعا، أو ثمرة البستان، إلا صاعا: لم يصح في ظاهر المذهب، لأن البيع مجهول، وعنه: يصح.
وذكر في المغني وشرح المنتهى أنه: لا يصح بيع ما لم يعلم، ومن ذلك بيع الشجر، إلا واحدة، لجهالة المستثنى. "ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يعلم".
وقال في الإنصاف: بلا نزاع نص عليه.
انظر: المغني 4/77، والإنصاف 4/303، وشرح منتهى الإرادات 2/148.
وأخرج مسلم، والترمذي، والنسائي، عن جابر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا"، وزاد النسائي، والترمذي، وصححه: "إلا أن تعلم".
انظر: صحيح مسلم 3/1175، وسنن الترمذي 3/576، وسنن النسائي 7/260، ونيل الأوطار للشوكاني ط 1 عام 1357هـ الناشر: المطبعة العثمانية المصرية 5/151.

الصفحة 2631