كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1845-] قلت: المواصفة؟ 1
قال: يصف له المتاع، أَشْتَرِي لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من الرجل؟
قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع.
قال إسحاق: كما قال.2
__________
1 المواصفة: صفة الشيء المطلوب، شراؤه أو عمله، وواصفته الشيء: بعته إيّاه بصفته، وليس حاضراً، ومنه: بيع المواصفة، وهو أن يبيع ما ليس عنده، ثمّ يبتاعه فيدفعه إلى المشتري، وقيل له ذلك لأنّه باع بالصفة من غير نظر، ولا حيازة ملك.
انظر: المعجم الوسيط 2/1036، 1037، والنهاية في غريب الحديث 5/191.
2 قال في الكافي: لا يجوز بيع عين، لا يملكها، ليمضى فيشتريها، لحديث حكيم بن حزام: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس مني البيع، ما ليس عندي، فأمضى إلى السوق، ثم أشتريه فأبيعه منه، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه، أشبه ببيع الطير في الهواء.
انظر: الكافي 2/20، وكشاف القناع 3/146.
قلت: وحديث حكيم بن حزام رواه: أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/768، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/525. ولكن بألفاظ مغايرة لما ذكره ابن قدامة.
وقال ابن المنذر في الإشراف 111 بعد أن ذكر قول حكيم بن حزام: قال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا أشتريها منك.