كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

- قلت: الرجل يموت، أو يفلس، حل دينه؟
قال: إذا وثق له الورثة، فهو1 أحب لي، وإذا أفلس، لم2 يحل دينه، والموت أحرى أن يحل دينه.3
__________
1 في نسخة ع: (هو) .
2 في الأصل: (ولم) والصواب ما أثبتناه لأن زيادة الواو تغير المعنى وتخالف النقول الواردة في ذلك.
3 لا يحل الدين المؤجل بتفليس المدين، لأن الأجل حق له، فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق. ولأن حلوله، وهو مفلس، كعدم حلوله. ولا فرق إذا كان معدما، فلا يتعجل في التضييق على المسلم بلا موجب، وقد أمر الله بالتيسير، وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن في المهلة، فرصة لحصول المال، ولا يحل بالموت إذا وثق الورثة- قيمة التركة أوالدين المستقر على الميت- برهن، أو كفيل، وقد نقل عن أحمد ثلاث روايات في ذلك:
الأولى: يحل بالموت، دون الفلس.
الثانية: لا يحل بهما.
الثالثة: إن وثق الورثة، لم يحل وإلا حل، وهو المذهب وأشهر ما روى عنه.
وقد ذكر رواية إسحاق هذه كل من أبي البركات في المحرر، والقاضي أبي يعلى في الروايتين والوجهين.
انظر: الروايتين 374، ورؤوس المسائل ورقة 245، والمحرر 1/346، والعدة للمقدسي شرح العمدة لابن قدامة 240، والإنصاف 5/307.
وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه فقال صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع البيع فيفلس 7/274، 275.

الصفحة 2633