كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال.1
[1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟
قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.3
قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.4
__________
1 ذكر الترمذي هذه المسألة في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/526 بلفظ: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قلت: وهذا يدخل في باب النهي عن كل قرض جر منفعة، وقد سبق التعليق عليه عند المسألة رقم: (2504) .
2 في رواية الترمذي: (بيع) بدل: (ربح) .
3 في الرواية الترمذي: (تقبض) بدل: (يقبض) .
4 ورد مثل ذلك في مسائل أبي داود 202، وذكر الترمذي المسألة كاملة في نفس المرجع السابق، وذكر ابن المنذر قول أحمد، وإسحاق كما جاء هنا. انظر: الإشراف ورقة 116.
وروى الإمام أحمد، وأبوداود، والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك".
انظر: موطأ مالك، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة 3/738 وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/768، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/527.

الصفحة 2635