كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1849-] قلت لأحمد: أَتُبَاعُ1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2
قال: لا أرى به3 بأساً.
عاودته، فقال: مثل ذلك.4
__________
1 في نسخة ع: (الرجل يبتاع) .
2 جدّه جدّا، من باب قتل: قطعه فهو جديد، وهذا زمن الجَداد والجِداد، وأَجَد النخل بلألف: حان جداده: وهو قطفه.
انظر: المصباح المنير 113، انظر أيضاً: مختار الصحاح 95.
3 في نسخة ع: (بها) .
4 ورد في مسائل ابن هانىء: أن الإمام أحمد سئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل أله أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير، ومثل ذلك ذكر ابن المنذر ثم قال: وبه قال الحسن البصري، وأحمد.
وفي جواز بيع الثمر من قبل المشتري، قبل أن يجده روايتان:
الأولى: تنص على الجواز باعتبار أن التخلية قبض؛ لأن كل شيء، قبضه بحسبه، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: تشترط القبض، وهو اختيار أبي بكر-أي غلام الخلال.
انظر: مسائل ابن هانىء 2/6، والإشراف لابن المنذر ورقة: (114) ، ورؤوس المسائل ورقة 222، والمحرر 1/316، والمغني 4/69، والإنصاف 5/74، وشرح منتهى الإرادات 2/212.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، قالا: إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتّى يستوفى 8/41.

الصفحة 2636