كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: أكرهه حتى يصرمه1، إلا أن يشتريه مجازفة، فهو أهون.
[1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء ممّا لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟
قال: يبيعه قبل أن يقبضه.
قال إسحاق: كما قال [ع-123/أ] .2
[1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا فقال:
__________
1 صرمته صرما، من باب ضرب: قطعته، والصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام والجداد.
انظر: النهاية لابن الأثير 3/26، والمصباح المنير 400.
2 غير المكيل والموزون يحق للمشتري بيعه قبل قبضه، ولو تلف فهو عليه، وقد نص على ذلك سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، في مسألة لاحقة رقم 240 أما الكيلـ والموزون، فهو داخل في ربح ما لم يضمن،
وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم:
3 صفقت له بالبيعة صفقا ضربت بيدي على يده، وكانت العرب إذا وجب البيع، ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثم استعملت الصفقة في العقد، فقيل بارك الله لك في صفقة يمينك. انظر: المصباح 405.

الصفحة 2637