كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

أزيدك1 ستة [ظ-54/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ 2..
قال: هو على ما قالا.3
قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ 4
قال: لا،5 ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا6
__________
1 في نسخة ع: (أزيد ستة ألف) .
2 أي أن القدر الذي اشترطه عبد الرحمن على نفسه، زيادة على قيمة الفرس، قيده بوجودها حية، فلما ماتت، اقتصر حق عثمان على القيمة، دون الزيادة- وهي المقصود بالشرط الآخر-.
3 أي أن الثمن يؤدى حسب الشرط الذي تم بينمها، وتراضيا عليه، إذ المسلمون على شروطهم.
4 سبق تعريف بيع المواصفة عند المسألة رقم: (1845) .
5 حرف: (لا) ناقصة من نسخة ع.
6 أي: ما كان ساعة عقد البيع، لم يتغير عن حالته، والصفقة هي عقد البيع، بدليل قول أبي هريرة عن الصحابة: (شغلهم الصفق في الأسواق) .

الصفحة 2638