كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[1860-] قلت: السلم في الحيوان؟
قال: لا بأس به،1 إنما قال الشعبي: كرهه
__________
1 نص على ذلك في مسائل ابن هانئ 2/20، فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل، ويصف قده –أي حجمه-، وسنه: رباعي، خماسي، وفي مسائل عبد الله 287: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة، وذكر حديث نافع: أن ابن عمر، كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان، إلى أجل معلوم.
وقد سبق ذكر قول ابن عمر: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا.."، وهو من أدلة جواز السلم في الحيوان.
وقد مر التعليق على ذلك عند المسألة رقم (1851) .
وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة 6/22.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة طويلة، حين أمره صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش، وفيها: "فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتّى تنفذ هذا البعث". انظر: المسند 2/216.
وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان 3/652. وقد ذكر صاحب الإنصاف 5/85 روايتين عن الإمام أحمد في السلم بالحيوان:
إحداهما: يصح السلم فيه، وهو الصحيح من المذهب.
والأخرى: لا يصح.