كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كلما ترك منه شيئاً أعاد الوضوء، كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك1 أعاد الوضوء كله2.
[4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي أن3 يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه4.
__________
1 أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.
2 نقل عن إسحاق وجوب الترتيب في الوضوء ابن المنذر في الأوسط 1/423، وابن عبد البر في الاستذكار 1/185 وابن حزم في المحلى 2/92، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/98.
3 من هنا بدأت النسخة الظاهرية وما قبل ذلك مفقود.
4 قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: (إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء) . المسائل ص30 (108) .
وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافاً) المغني 1/142، وانظر: الإفصاح 1/75.

الصفحة 265