كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
عبد الله.1 إنه قال: من لقاح بني فلان.2
قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي استقراض السن.3
[1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل ويشرب.5
__________
1 هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف.
2 أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم والشعبي قولهما: إنما كره عبد الله السلم لأنه شرط من نتاج أبي فلان، ومن فحل أبي فلان. انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب السلف في الحيوان 8/24 وذكر مثل ذلك البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من أجاز السلم في الحيوان 6/22، 23.
3 يقصد بذلك حديث جابر وأبي هريرة عند البخاري، وقد مرا عند المسألة رقم: (1854) .
4 هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات، والفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين، أخرج له أصحاب الستة. انظر: التقريب 1/305.
5 قول سعيد بن المسيب هذا ذكره مالك في الموطأ عن أبي الزناد، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا، وعينا 2/635، والدارقطني، كتاب البيوع 3/14، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب البيوع، باب البز بالبز 8/36، والبيهقي في كتاب البيوع، باب جريان الربا في كل ما يكال ويوزن 5/286، وهو موافق لمذهب ابن المسيب، لأنه يرى أن العلة في المطعومات: الطعم إذا كانت مكيلة أوموزونة فقط، وما عدا ذلك فلا يجري فيه حكم الربا عنده وإن اتحد الجنس.
انظر: مجموع للنووي 9/401، الطبعة المنبرية عام 1348هـ، وعن مطبعة التضامن الأخوي، والمغني لابن قدامة 4/6.