كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
...........................................................................................................................ز
__________
من الطعام، وورد ذلك في الإشراف لابن المنذر، وقد جاء عن الإمام أحمد ثلاث روايات في ضمان الأجير المشترك لما يتلف في يده:
الأولى: لا يضمن سواء كان سبب الهلاك مما لا يستطاع دفعه كالحريق، والغرق، أوكان مما يستطاع، كاللصوص ونحوه إذا لم يتلف بفعله، وهذه الرواية موافقة للمسألة، وقد أسند القاضي روايتها إلى ابن منصور.
والثانية: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه فلا ضمان عليه وإن كان مما يستطاع ضمن.
والثالثة: يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بما لا يستطاع، وهو مفهوم رواية مهنا عن أحمد: فيمن دفع إلى القصار ثوبا يقصره ثم ذهب الثوب مقصوراً، فعليه قيمة الثوب خاما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤدي".
رواه الإمام أحمد في مسنده 5/8، وأبوداود في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية 3/822، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة 3/557، وابن ماجه 2/802، والدارمي، الناشر: عبد الله هاشم يماني عام 1386هـ ج 2/264.
قال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث: ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد.
قال القاضي: والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي، وذكر مثل ذلك في رؤوس المسائل، وفي الإنصاف قال: ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور.
وقيل: لا يضمن ما لم يتعد، وقد مال إلى هذه صاحب الإنصاف. انظر: مسائل عبد الله 303، والروايتين والوجهين لأبي يعلى 430، ورؤوس المسائل ورقة: (188) ، والإنصاف 6/72.