كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[] قال إسحاق: إن فعل جاز وتركه أفضل.1866- قلت: إذا اكترى1 شيئا أيؤاجره2 بأكثر من ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إلا أن يؤاجره3 بنحو من صناعته.4
__________
1 في نسخة ع: (أكرى) .
2 في نسخة ع: (له أن يؤاجره) .
3 في نسخة ع: (إلا أنه يؤاجر) .
4 في مسائل ابن هانىء 2/33 سئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟ قال: إذا عمل فيها شيئا فلا بأس به.
وقال في المغني 5/355: يجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة نص عليه أحمد، وروى ذلك عن عطاء، والحسن، والزهري، وأبي ثور، وابن المنذر، وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة جاز له أن يكريها بزيادة وإلا لم تجز الزيادة، فإن فعل تصدق بالزيادة.
روى هذا عن الشعبي، وبه قال الثوري، لأنه ربح بذلك فيما لم يضمن، ورجح ابن قدامة الأولى معللا: أنه عقد يجوز برأس المال فجاز بالزيادة كبيع المبيع بعد قبضه.
وقال في كشاف القناع، وقريبا منه في شرح المنتهى: لا يجوز أن يؤجرها لمن هو أكثر ضررا منه.
انظر: الكشاف 3/558، وشرح منتهى الإرادات 2/361.
وفي الإنصاف 6/34 ذكر خمس روايات في المسألة:
الأولى: جواز الإجارة بمثل الأجرة وزيادة، وهو المذهب.
الثانية: لا تجوز إجارة العين المستأجرة.
الثالثة: لا تجوز إلا بإذنه.
الرابعة: لا تجوز بزيادة إلا بإذنه.
الخامسة: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، وإلا فلا، فإن فعل، تصدق بها.