كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[] قال إسحاق: تركه أفضل.1867- قلت: كان ابن عباس رضي الله عنه يبيع1 نخله من غلامه قبل أن يدرك؟ قال: ليس بين العبد وبين سيده2 رباً.3
__________
1 في نسخة ع: (النخل) .
2 في نسخة ع: (بين العبد وسيده) .
3 قال في مسائل ابن هانئ 2/18: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟ قال: جائز، ليس بين العبد، وسيده ربا.
ومعلوم أن بيع السيد لمملوكه باطل؛ لأنه باع مالَهُ لمالِه، والعبد لا يملك بالتمليك، بدليل قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ} (سورة النحل آية 75) .
انظر: رؤوس المسائل ورقة 225، والمحرر 1/309، وورد في المقنع 2/19، وشرح المنتهى 2/154، والإنصاف 4/322: إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده، وباعه شيئاً صفقة واحدة، بطل البيع، هذا الصحيح من المذهب.

الصفحة 2657