كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال.
[1868-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلاً، أو وزناً، وليس عنده أصله.1
[1869-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
__________
1 هذا هو بيع المواصفة وقد تقدم الكلام عليه عند المسألة رقم: (1845) .
وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: (111) ، والنهاية في غريب الحديث 5/191، والكافي 2/20، وكشاف القناع 3/146.

الصفحة 2658