كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: أكره هذا.1
قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم2 ذاك فلا بأس به.
[1870-] قلت: فيمن3باع عبداً، وله مال4، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
قال: نعم، والنخل كذلك.
قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو5 كثر، وأخطأ هؤلاء حين6 قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.7
__________
1 لم أقف على ما يؤيد، أو يعارض ذلك في المراجع التي بين يدي، وقد قال إسحاق بجواز البيع، إذا علم المشتري برغبة المالك، في مشاركته قبل المزايدة في السلعة.
2 في نسخة ع: (ذلك) .
3 في نسخة ع: (من) .
4 في نسخة ع: (ماله) وهو خطأ.
5 في نسخة ع: "أم" والعطف في هذا المقام بأو: أرجح، لأن أم تأتي مع همزة التسوية وهي غير واردة هنا.
6 كلمة "حين" ناقصة من نسخة ع.
7 الأصل في ذلك حديث سالم بن عبد الله عن أبيه – رضي الله عنهما – عند البخاري ومسلم وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تُؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"، وهذا لفظ البخاري.
وقد ==

الصفحة 2659