كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1871-] قلت: الخلاص؟ 1
قال: لا أرى الخلاص.
قلت: ما الخلاص؟
قال: أن يبيع الدار، أو العبد، يقول: على أن أتخلصه لك.2
__________
1 الخلاص: يكون مصدرا للشيء الخاص، والمراد به هنا: الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض ثمنها، أي قضى بما يتخلص به من الخصومة.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري 7/135، والنهاية في غريب الحديث 2/62.
2 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 111: باب النهي عن بيع المرء ما ليس عنده، ثم ذكر حديث حكيم بن حزام، وأعقبه بذكر أقوال العلماء في ذلك ثم قال: أصح ذلك أن أبيع ما ليس عندي مما ملْكه لغيري على أن عليَّ خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه وقد لا أقدر.

وفي المبدع 4/16، والإنصاف 4/283 قال: فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه، لم يصح، وهو المذهب.
وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك.
وفي كشاف القناع 3/147 قال: لم يصح ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه، لحديث عروة البارقي.

الصفحة 2661