كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

مال من هو؟
قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-54/ب] المشتري، فهو من مال البائع.
قال إسحاق: كما قال.1
[1874-] قلت: من باع شيئاً، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟
قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،2 نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله.
قال إسحاق: كما قال.
[1875-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت
__________
1 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 126: باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، فذكر قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أنها من مال المشتري، والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع، واستشهد بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا مجموعاً.
وقد تقدم تفصيل ذلك عند المسألة رقم (1851) .
2 تقدم بحث بيع الثنيا بأدلته عند المسألة رقم (1844) .
أما استثناء المشاع كالثلث والربع من المبيع فهو جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يصح. انظر: الإنصاف 4/307.

الصفحة 2664