كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال: يزارع على الشطر، [ع-124/ب] ويكون البذر من رب الأرض، والعمل من الداخل.1
__________
1 قال في مسائل أبي داود 200: سئل أبوعبد الله عن المزارعة؟ فقال: بالثلث والربع جائزة، ويعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه، وذكر في مسائل صالح ورقة 153 مثل ذلك.
قال في الشرح الكبير على المغني 5/589، وفي شرح منتهى الإرادات 2/347: ظاهر المذهب: أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض، والعمل من العامل، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب ابن سيرين، وإسحاق، لأنه عقد يشترك العامل، ورب العمل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة، والمضاربة.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، فروى عنه اشتراط البذر من رب الأرض، وروى عنه ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل، حين قال في رواية مهنا: يجوز لصاحب النخل والشجر دفعها إلى قوم يزرعون الأرض، ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف، وقد دفع النبيّ صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا من غير ذكر البذر، فعلى هذا أيهما أخرج البذر، جاز.
انظر: الروايتين 425، 426، والمحرر 1/354، والمذهب الأحمد 105، والروض المربع في شرح زاد المستقنع للبهوتي مع حاشية العنقري، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة عام 1397هـ ج 2 / 290، والتوضيح 209، والشرح الكبير على المغني 5/588.

الصفحة 2667