كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
وإن كان البذر من قبل الداخل فلا يعجبني،1 وكراء الأرض بالدراهم لا بأس به، وبالطعام هي المحاقلة2.3
__________
1 ورد في مسائل أبي داود ص200 قول الإمام أحمد: يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض وقد سبق بيانه.
وقال في مسائل صالح ورقة 153: أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض.
وقال في الإنصاف 5/483: والصحيح من المذهب اشتراط كون البذر من رب الأرض، وهو المشهور عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه.
2 المحاقلة مفاعلة من الحقل: هي بيع الزرع في سنبله بالبر والحنطة، قيل لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: هي بيع الزرع بالقمح.
انظر: تهذيب اللغة 4/47، ومختار الصحاح 147، والمصباح 175، والمطلع على أبواب المقنع 240.
3 جاء في الروايتين 425، 426: أن الإمام أحمد سئل عن كراء الأرض بالطعام؟ قال: هو المحاقلة ولا بأس بكراها بالدراهم، والدنانير، لحديث رافع بن خديج في الصحيحين، وفيه: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض …" الحديث.
وذكر صالح في مسائله ورقة 153: أنه سأل أباه عن الرجل يدفع أرضه بالثلث، أو الربع، أو الدراهم؟ قال: كله سواء، ليس به بأس.
وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، واللفظ لمسلم، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب ما جاء في الحرث، والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة 5/25، ومسلم كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق 3/1183، وأبو داود كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة 3/686.