كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1 [ع-2/ب] وكذلك2 إذا كان يلطخ3 المقعدة4 أو انتشر البول على الحشفة5.
[6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين6؟
قال: لا7.
__________
1 نقل قول إسحاق (أن الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء) الترمذي في سننه 1/25.
ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل) الأوسط 1/351.
وانظر: المجموع 2/98، عمدة القاري 2/288.
2 في (ع) (وذلك) .
3 يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب 3/51.
4 المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح 2/252، لسان العرب 3/57
5 الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/391، المجمع المغيث ص455.
6 تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
انظر: القاموس المحيط 3/22، غريب الحديث لإبراهيم الحربي 1/277.
7 أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين 1/71.
والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) .
انظر: الانصاف 1/168، الكافي 1/40.