كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق: كما قال.
[1877-] قلت: الرجل يشترط على الأكار1 أن يعمل له؟
قال: في غير الحرث؟
قلت: نعم.
قال: فلا.2
قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن
__________
1 الأكار: اسم فاعل للمبالغة جمع: أكرة، وأكرة الأرض: خزنتها. انظر: المصباح 24، وفي المعجم الوسيط 1/23، الأكار: الحرّاث.
2 قال عبد الله في مسائله ص305: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام أيبعثه في حوائج ما ترى في ذلك؟ قال: "إن كان من عمله فنَعَمْ، وأما غير ذلك فلا …"، والذي يلزم العامل في عقد المزارعة، هو عمل كل ما فيه صلاح الثمرة، وزيادتها.
انظر: موطأ مالك 2/705، والكافي 2/294، والمبدع 5/52، والمذهب الأحمد 105، والإنصاف 5/477.
قلت: وخدمة رب الأرض، أوصاحب الزرع في بيته وخاصته من قبل المزارع إذا شرطها عليه فيه مخالفة لمقتضى العقد، وعليه يحمل منع الإمام أحمد كما يظهر لي.

الصفحة 2670