كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
يعملوا لأرباب الزرع شيئاً، ففعلوا فلا بأس.
وقال إسحاق:1 لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا2 خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع3 له البذر، والأرض، فلا4 يكون فيما5 خرج عليه شبهة.6
[1878-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
قال: نعم.7
__________
1 يبدو والله أعلم أن كلام إسحاق هنا متعلق بالمسألة السابقة رقم (1876) .
2 في نسخة ع: "وإلا فلا".
3 في نسخة ع: "تجتمع".
4 في نسخة ع: "ولا".
5 في نسخة ع: "فيها".
6 أخرج أبوداود عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً، فمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرع، ولمن الأرض؟ قال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
انظر: كتاب البيوع، باب في التشديد في كراء الأرض 3/692.
7 إن كان مستأجراً للأرض يزرعها، فالزكاة عليه دون مالك الأرض، ذكره في المحرر 1/221، والتوضيح 83.