كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
....................................................................................................................
__________
== وفي شرح منتهى الإرادات 2/145 قال: لا يصح بيع ماء عِدٍ – بكسر العين، وتشديد الدال – أي الذي له مادة لا تنقطع كماء عين، ونقع بئر لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار".
وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (1834) .
ويصح بيع ماء المصانع المعد لمياه الأمطار ونحوها إن عُلم، لملكه بالحصول فيها. وذكر في الإنصاف 4/290 روايتين:
الأولى: تنص على عدم ملك الماء قبل أن يحاز لما يراد له، وهو المذهب.
والثانية: تقول بالملك بمجرد ملك مكان تجمعه أو خروجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن عطاء، أنه قال: لا بأس ببيع الماء، هو يستقيه ويحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.
وعن مسروق: أنه كان يعجبه ثمن الماء، يعني السقاية يشترى له رواية فيبيعها ويتصدق بثمنها.
وروى مسلم، وأحمد، وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء".
وفي رواية عند البخاري، وأبي داود، والترمذي، وعبد الرزاق عن أبي هريرة بلفظ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب المساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتّى يروى 5/31، وصحيح مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء 3/1197، والمسند 3/338، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في منع الماء 3/747، وسنن الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء 3/563، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الماء وأجر ضِراب الفحل 8/106، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه 6/254.