كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[1881-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
قال: إذا أذن له فعلى السيد.1
قال إسحاق: كما قال في رقبته.
[1882-] قلت: الرجلان أخرج2 كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،3 ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟
__________
1 نص على ذلك في مسائل عبد الله 290، وذكره في رؤوس المسائل ورقة 258، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم قال: إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة، فدينه في رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه، ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.
وأخرج عبد الرزاق عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة قال: لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته، فيباع حينئذ.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، باب في العبد المأذون له في التجارة 6/353. ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له 8/285.
2 في نسخة ع: "خرج".
3 في نسخة ع: "فاشتركا".

الصفحة 2675