كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[7-] قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ؟.
قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية2.
قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) 3 كان متأولاً، فأما إذا ترك عمداً أعاد4.
__________
1 التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/371، المجمع المغيث ص613.
2 نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله 1/481 (351) ، وأبو داود في مسائله ص7.
والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.
انظر: الكافي 1/33، الفروع 1/74، 75، كشاف القناع1/107، 108.
3 في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي.
4 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/46، المغني 1/105، معالم السنن للخطابي 1/56، المجموع 1/418

الصفحة 269