كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[8-] قلت: ينشف بالخرقة1؟.
قال: نعم2.
قلت: (كره) 3 المنديل4 ما يعني؟
قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.
قال إسحاق: السنة5 أن يتمسح إن شاء، وتركه
__________
1 الخرقة: القطعة من الثوب.
انظر: القاموس المحيط 3/225، الصحاح 4/1467.
2 نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص29 (105ـ106) ، وابنه صالح في مسائله 169 (76) ، وأبو داود في مسائله ص 12.
والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.
انظر: المغني 1/141، 142، الإنصاف 1/166، المبدع 1/132.
3 في ظ (وكره) بزيادة الواو.
4 المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.
انظر: القاموس 4/56، لسان العرب 11/653.
5 وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء 1/74 (53) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك 1/154، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري 3/81

الصفحة 270