كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[11-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق2 يعيد؟
قال: (الإمام) 3 أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة.4
__________
1 في أنه يرى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وتقدم الكلام عنه في مسألة (3) . وأنه تشترط النية للوضوء، فلا يعتد بالوضوء إلا بها.
انظر: اختلاف العلماء للمروزي ص34، الأوسط 1/369، المحلى 1/98، المجموع 1/363، المغني 1/110.
2 المضمضة: هي تحريك الماء في الفم وادارته فيه. والاستنشاق: هو إدخال الماء بالنفس في الأنف حتى يبلغ به الخياشيم.
انظر: القاموس 2/345، 3/285، لسان العرب 7/234، 10/353، غريب الحديث للخطابي 1/135.
(الإمام) إضافة من ع.
4 هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في الضوء دون المضمضة وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال أبو يعلى: نقل الأثرم وابن منصور- وهو الكوسج- ما يدل على أنها غير واجبة؛ لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق. الروايتين والوجهين 1/70، وانظر: الأوسط 1/378، واختلاف العلماء للمروزي ص 24.
والمذهب: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل.
وفي رواية أنهما واجبان في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
وفي الأخرى عنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى عكس التي قبلها.
وعنه يجب الاستنشاق في الغسل وحده.
وعنه عكسها- أي يجب في الوضوء وحده-.
وعنه هما سنة مطلقاً.
انظر: المبدع 1/122، الفروع 1/73، الإنصاف 1/152، 153.