كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: والمضمضة والاستنشاق1 في الوضوء والجنابة واحد.
قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة2.
قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب غسل الوجه منه، فحكمها واحد3.
__________
1 كلمة (الاستنشاق) ساقطة من ع.
2 هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في غسل الجنابة دون المضمضة، وتقدم الكلام عنها قريباً.
3 انظر: قول إسحاق: أنه يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين في اختلاف العلماء للمروزي ص 24، التمهيد 4/34، شرح مسلم للنووي 3/107، المغني 1/118، الاستذكار 1/158، عمدة القاري 1/301.

الصفحة 276