كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق كما قال1.
[17-] قلت: يخلل2 أصابع3 يديه ورجليه4؟
قال: نعم5.
قال إسحاق: كما قال6؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة7 أيضاً
__________
1 ذكر الترمذي قول إسحاق: أنه يرى مسح الرأس على هذه الصفة في سننه 1/47.
2 في ع (تخليل) بزيادة (ياء) وسطها.
3 في ع (الأصابع) بإضافة (ال) .
4 كلمة (ورجليه) ساقطة من ع.
5 قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ قال: (يعجبني التخليل وإن وصل الماء إليه أجزأه) . المسائل ص26 (90) وقريب منه في مسائل ابن هانئ 1/15 (76) .
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه يستحب تخليل أصابع اليدين.
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب. أما تخليل أصابع الرجلين فيستحب تخليلهما بلا نزاع في المذهب.
انظر: الإنصاف 1/134. الفروع1/79، المغني 1/108.
6 انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي 1/57.
7 روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فخلل الأصابع".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع 1/56 (38) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الاستنثار 1/97ـ100 (142) ، ورواه الحاكم في مستدركه 1/148، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب (116) ، وباب (131) 1/77، 78، 87 (150، 168) .

الصفحة 281