كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[20-] قلت: وكيف1 يمسح على خفيه2؟
قال: أعلا الخفين إن شاء من الأصابع3 إلى الساق4 وإن شاء من الساق إلى الأصابع5،6 ولا يمسح أسفل الخفين7.
__________
1 في ع (كيف) بإسقاط (الواو) .
2 في ع (الخفين) بإضافة (ال) وإبدال (الهاء) نوناً.
3 أصابع الرجلين الملبوس عليها الخف.
4 في ع (من الساق إلى الأصابع) بالتقديم والتأخير.
5 في ع (من الأصابع إلى الساق) بالتقديم والتأخير.
6 الصحيح من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه جمهور الأصحاب، وفي وجه لبعض الأصحاب، أنه يجب مسح جميع أعلاه وهو من مشط القدم إلى العرقوب. وقيل يمسح قدر أربع أصابع فأكثر وقيل: يمسح على قدر الناصية من الرأس.
انظر: المحرر في الفقه 1/13، المبدع 1/148، الإنصاف 1/184.
7 نقل عنه الاقتصار في المسح على أعلى الخف، وكيفية المسح عبد الله في مسائله ص 33 (124) وصالح في مسائله 1/356، 2/124 (323، 688) ، وابن هانئ في مسائله 1/18، 20، 21 (92، 101، 105) وأبو داود في مسائله ص 9.
والمذهب وما عليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم موافق لهذه الرواية من مسح أعلى الخف وعدم استحباب مسح أسفله وعقبه ولو اقتصر على مسح الأسفل والعقب لم يجزه قولاً واحداً.
قال ابن قدامة: (السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطاً بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، والأول المسنون) . المغني 1/297. وانظر: الإنصاف 1/184، 185، الفروع 1/94، مطالب أولي النهى 1/135.