كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(وسلم) 1 (في) 2 ذلك، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه3.
[21-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟
قال: يعيد الوضوء كله4.
__________
1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
(في) زيادة يقتضيها السياق.
3 انظر: قول إسحاق أنه يرى مسح ظاهر الخفين وباطنهما في: سنن الترمذي 1/163، والأوسط 1/542، والمجموع 1/566، واختلاف العلماء للمروزي ص 30. ونقل عنه: أن الماسح يقتصر على أعلى الخف فقط. ابن المنذر في الأوسط 1/454، وابن قدامة في المغني 1/297.
وليستا روايتين كما ظنه البعض. بل الأول على سبيل الاستحباب والثاني على سبيل الإجزاء كما صرح به هنا- والله أعلم-.
4 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 2/122، 2/64 (687، 1348) ، وابن هانئ في مسائله 1/19 (99) ، وأبو داود في مسائله ص 9.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا وهو المشهور عن أحمد.
وفي رواية عنه يجزئه غسل قدميه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينتقض وضوء الماسح بنزعه الخف كإزالة الشعر الممسوح عليه أو تقليم الأظفار المغسولة.
انظر: المبدع 1/153، المحرر في الفقه 1/12، المغني 1/287، 288، الروايتين والوجهين 1/97، 98، الإنصاف1/190.