كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: إسحاق: كما قال1.
[22-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما؟
قال: يمسح عليهما يوماً وليلة إلى الوقت الذي يحدث ليس إلى الوقت الذي مسح فيه.
قال إسحاق كما قال2.
[23-] قلت: يمسح على الجوربين3. بغير نعلين؟ 4.
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 1/458، المجموع 1/573، اختلاف العلماء للمروزي ص31، المغني 1/288.
2 تقدم قريباً منها في مسألة (18) .
3 الجورب: لفافة الرجل مُعَرَّب وهو بالفارسية كورب، والجمع جواربة، زادوا الهاء لمكان العجمة، ونظيره من العربية القشاعمة، وقال الزركشي: (هو غطاء من صوف يتخذ للدفء) .
انظر: الصحاح 1/99، المحكم والمحيط الأعظم 7/282، تاج العروس 1/18، المبدع 1/137.
4 النعل: الحذاء. تقول: نعلت وانتعلت إذا احتذيت. وقال ابن سيدة: النعل ما وقيت به القدم من الأرض.
انظر: القاموس 4/58، المحكم والمحيط الأعظم 2/114، الصحاح 5/1831.

الصفحة 287