كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: نعم1.
قال إسحاق: شديداً كما قال2.
[24-] قلت: يمسح على العمامة؟ 3.
قال: نعم4.
__________
1 نقل عنه جواز المسح على الجوربين غير المنعلين صالح في مسائله 2/207 (779) ، وابن هانئ في مسائله 1/17، 21 (86، 106) .
والمذهب الذي عليه أكثر الأصحاب موافق لهذه الرواية بشرط أن يكون الجورب ساتراً لمحل الفرض صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم، وأن يثبت بنفسه حتى يمكن متابعة المشي فيه.
وفي رواية عنه أنه لا يجوز المسح إلا إذا كان الجوربان منعلين أو مجلدين.
انظر: الإنصاف 1/170، 179، المبدع 1/136، المغني 1/294، 295.
2 نقل قول إسحاق كل من الترمذي في: سننه 1/168، وابن المنذر في الأوسط 1/464، وابن قدامة في: المغني 1/295.
3 العمامة: ما يلف على الرأس، والجمع عمائم وعمام، وهو حسن العمة أي التعمم، وعممته ألبسته العمامة. انظر: القاموس 4/154، لسان العرب 2/424، 425.
4 نقل عنه جواز المسح على العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص35 (132) وابنه صالح في مسائله 2/154، 3/57 (724، 1330) وابن هانئ في مسائله 1/18، 21 (59، 104) .
والمذهب جواز المسح على العمامة المحنكة- أي تحت الحنك منها شيء- إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه. وإن كانت العمامة ذات ذؤابة وهي غير محنكة ففي المسح عليها وجهان: أحدهما جوازه وهو المذهب. والثاني: لا يجوز.
وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، فالمذهب: أنه لا يجوز المسح عليها وعليه جمهور الأصحاب، وذكر جماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة. وقالوا: لم يفرق أحمد. قال ابن عقيل في المفردات وهو مذهبه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره جواز المسح، وقال هي كالقلانس.
انظر: الإنصاف 1/185ـ187، المغني 1/301، 302، مطالب أولي النهى 1/131، 132، الاختيارات الفقهية ص 14.