كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قلت: من غير أن يمسح رأسه1 بشيء؟
قال: نعم2.
قال: وإذا نزعها3 أعاد الوضوء مثل الخفين4.
__________
1 في ع (برأسه) .
2 قال ابن مفلح: (ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته. وتوقف أحمد عن الوجوب، والأصح عدمه؛ لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبق لما ظهر حكم) . المبدع 1/150. وانظر: المغني 1/302، كشاف القناع 1/135، الكافي 1/49.
3 في ع (نزعهما) .
4 نقل عن أحمد إعادة الوضوء إذا خلع العمامة ابنه عبد الله في مسائله ص35/131، 132) ، وصالح في مسائله 1/95، 2/154 (115، 724) ، وابن هانئ في مسائله 1/18 (95) وأبو داود في مسائله ص9.
والمذهب موافق لهذه الرواية وهي أشهر الروايتين عن أحمد وعليها أكثر الأصحاب.
والرواية الثانية: أنه يجزئه المسح على رأسه، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه.
انظر: الإنصاف 1/190، المبدع 1/153، مطالب أولي النهى 1/136، الاختيارات الفقهية ص15.

الصفحة 289