كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: سواء كما قال1؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) 2 رأيا ذلك3 اتباعا لقول
__________
1 نقل قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على العمامة وحدها دون أن يمسح على شيء من الرأس: الترمذي في سننه 1/171، وابن المنذر في الأوسط 1/468، والخطابي في معالم السنن 1/56، والنووي في المجموع 1/448، وابن حزم في المحلى 2/84.
2 في ظ (عليه السلام) .
3 روى ابن أبي شيبة بسنده عن حميد بن غسيلة الصناجي. قال: (رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. المصنف 1/22. ورواه ابن حزم في المحلى 2/83.
وروى أيضاً بسنده عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. وروى كذلك بسنده عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ قال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا) . المصنف 1/22، ورواه ابن حزم في المحلى 2/84.
وروى ابن حزم بسنده عن زيد بن أسلم قال: (قال عمر بن الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) . المحلى2/84.

الصفحة 290