كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
يوزن: فهو مكروه إلا شيئاً هو عندك، بمنزلة [ط-64/أ] شيء تبيعه.
سئل سفيان إن هو عمل على هذا؟
قال: له أجر مثله.
سئل سفيان: ليس له إلا الذهب والفضة.
قال: نعم.
قال أحمد: ليس بذا بأس إذا اكتريت داراً، أو استأجرت غلاماً بكذا وكذا قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا1، إلا من قال:
__________
1 نص على ذلك في مسائل أبي داود ص200، قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري، ربما تهيبته.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 179: أحمد، وإسحاق فيمن أجازوا ذلك حيث قالوا: لا بأس أن يكري بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب المسلم، وقال الثوري: هو مكروه، وقال ابن المنذر: القول الأول صحيح.
وذكر – أي ابن المنذر – في باب استئجار الأرض ورقة 169: أن سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، وأبا ثور ممن لا يرون بذلك بأساً، كما ذكر قول أحمد: ربما تهيبته.
وقال – أي ابن المنذر – القول في هذا على وجهين:
أحدهما: أن كراها لا يجوز بشيء من الطعام الذي يخرج منها، لأنها قد تخرج شيئاً وقد لا تخرج، وكذلك لا يجوز أن تكتري بربع ما يخرج من الأرض أو ثلثه، وإن اكترى الأرض مدة معلومة، بطعام معلوم موصوف، فجائز.