كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[25-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث؟
قال: ليس عليه شيء1.
قال إسحاق: كما قال2.
[26-] قلت: المسح أفضل أم الغسل؟
قال: المسح الاتباع وإذا3 كان (الرجل) 4 يدعه رغبة عنه فإن هذا رجل يخالف، وأما من يرى المسح وينزع فلا بأس به5.
__________
1 قال البهوتي: (فإن تطهر ولبس الخف، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه) الروض المربع 1/64.
2 هذه المسألة بأكملها في (ع) هي قبل مسألة رقم (22) .
3 في ع (إذا) بإسقاط الواو.
(الرجل) زيادة من ع.
5 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية. فقال: (اختلفت- أي الروايات عن أحمد- أيما أفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ فنقل ابن منصور عنه المسح أفضل) . كتاب الروايتين الوجهين 1/98.
وذكر أحمد رحمه الله هنا وجه تفضيل المسح على الغسل، وهو اتباع نبي هذه الأمة وسلفها الصالح في المسح والمداومة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته انما طلبوا الأفضل؛ ولأنه قد طعن في المسح على الخفين أناس من أهل البدع فمخالفتهم باحياء ما طعنوا فيه أفضل من إماتته.
والقول: بأن المسح أفضل من غسل الرجلين كما في هذه الرواية هو الصحيح من المذهب.
وعنه أن الغسل أفضل.
وعنه هما سواء في الفضيلة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين) .
انظر: المغني 1/281، الإنصاف 1/169، كشاف القناع 1/123، الاختيارات الفقيهة ص 13.

الصفحة 292