كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

المحاقلة: أن يكري الأرض بالطعام المسمى.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.
[2147-] قلت: إذا استأجرت إنساناً يوماً، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.
قال: إذا قلت: اعمل اليوم، فليس عليه إلا ذلك اليوم.
قال إسحاق: كما قال2.
[2148-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغداً بنصف درهم؟
__________
1 تقدم الكلام على المحاقلة عند المسألة رقم (1876) .
وانظر أيضاً: صحيح مسلم كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 3/1168، وفتح الباري 5/10، والإنصاف 5/28.
2 متى سلم الأجير نفسه للمستأجر فقد بذل منافعه له، وعلى المستأجر أن يستوفي منه الجهد المطلوب بتمكينه من العمل المعقود عليه، فإن حبسه عن العمل لغيره، ولم يمكنه من العمل، فهو المفرِّط وتلزمه الأجرة، لأن حبس الأجير نَفْسَه على حساب المستأجر مثل حبس العين المؤجرة، وقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (2139) .

الصفحة 2920