كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قلت: اشتراه بأقل؟
قال: إذا اشتراه على الصفة، نقول إذا وجده رخيصاً بعد أن يكون على ما أراد: فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
[2153-] قلت: قال: اشتر لي سلعةً ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟
قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميا فاشترى له1 حبشيا؟ لا، حتى يصفه2 له.
قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر؟
__________
1 كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
2 في نسخة ع: "يصف" وهذه كالمسألة التي مرت قبل رقم (2149) عند قوله "قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوباً ذاته شيئاً لم يصفه" وقد تم التعليق عليها.

الصفحة 2925