كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

وجه الشراء: فالولد ولده، وعليه القيمة للذي وجهها لأنه كالاستهلاك، وأما المشتري حين اشتراها للآمر، ثم استغلها، فقال: أجعلها لنفسي: فإنه1 لم يسعه ذلك، ولكنه2 إذا ولدت صيَّرت الولد ولده، لأنه وطئها بشبهة، وعليه القيمة للآمر إذا ولدت منه.
[2155-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟
قال سفيان: وذلك في الرجل يبيع السلعة اشتراها بمائة فباعها بربح عشرين3، ويقول: أخذتها بخمسين فادعى الغلط، وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة؟
قال: لا يجوز الغلط.
قال سفيان: أما نحن فنقول: إذا جاء بالبينة، لم تجز بينته هو أصدق من بينته [ع-144/أ] .
قال [ظ-64/ب] أحمد: المشتري مخير إن شاء رد السلعة، وإن شاء أخذها، بالذي أقام عليه البينة أنه ابتاعها.
__________
1 في نسخة ع: (كأنه) .
2 في نسخة ع: (ولكن) .
3 في نسخة ع: "عشر".

الصفحة 2929