كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2158-] قلت: رجل ابتاع ثوباً بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَق عنه؟
قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء.
قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز.
قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد1 قام عليه بتسعين فأكثر2.
[2159-] قلت: رجل باع ثوباً فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين، والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بَعْدُ؟
قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة،
__________
1 كلمة "قد" ناقصة من نسخة ع.
2 روى هذه المسألة ابن المنذر في الإشراف ورقة 131.
قال في الإنصاف 4/440: لو باعها بدون ثمنها عالماً: لزمه على الصحيح من المذهب.
قلت: والمراد أن صاحب السلعة إذا تعمد الحط من قيمتها التي اشتراها به عند البيع فالبيع جائز، أما إخفاؤه للسعر الحقيقي: فهو كذب خالف فيه شرط بيع المرابحة، ولكنه لا يبطل البيع حكماً.

الصفحة 2933