كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
جميعا، فإن علم ثمن كل ثوب، فليبع إذا أخذ كل ثوب على حدته.
قال أحمد: إذا اشتراه جملة، لم يبع بعضها دون بعض مرابحة حتى يبين.
قال إسحاق: كما قال1، إلا أن يبين الشراء كما كان2.
__________
1 قال في المقنع 2/53، 54: وإن باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن: فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
وفي الإنصاف 4/441 قال: هذا المذهب.
وعنه: يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقاً من اللذين اشترياه واقتسماه.
وعنه: عكسه.
قال المرداوي: ومحل الخلاف إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها. فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر، والشعير ونحوهما، فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة، بلا نزاع أعلمه، وكذا قال صاحب المغني والشارح 4/105، 261.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فرد منها ثوباً قال: لا يبيعها مرابحة. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة 8/229.
2 ورد في الأصل "كما قال"، وما أثبتناه أولى، لأن كلمة "قال" تكررت في كلام إسحاق، ووجود "كان" التامة يتناسب مع السياق.