كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2164-] قلت: إذا ابتاع1 بُراًّ بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطاً فربحوه على المائتين بألفي المائة، وقد ربح المائة والبيع مُسَلَّم جائز؟
قال: نعم.2
قال إسحاق: كما قال سواء3.
[2165-] [ظ-65/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً، فقال: أبيعكه وعليّ خياطته وقصارته، قال: مكروه، لأنه سمى عملاً وبيعاً، فإن سرق الثوب من عند البائع، فهو من مال البائع حتى
__________
1 في نسخة ع: "قلت: اشترى".
2 جملة "قال نعم" غير موجودة في الأصل.
3 سبق تحقيق نظيرها عند المسألة رقم (2155) ، وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا ابتعت ثوباً بمائة، ثم غلطت فقلت: ابتعت بخمسين ومائة وربحك خمسين، ثم اطلع على ذلك فألغى الخمسين وربحها، ويكون له المائة وربحها، يقول: ثلثي الربح.
وعن الثوري في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد؟ قال: بمائة، فقال رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين؟ قال: فإن لم ينكر: أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر: رد عليه البيع.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة 8/230.

الصفحة 2938