كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وأنه خطأ.
[27-] قلت: رجل مسح في الحضر1 يوماً وليلة ثم سافر؟
قال: يبتدئ. يقول: لا يبني على ما مسح في الحضر2.
قال إسحاق: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر لم يزد على تمام يوم وليلة3 لما اختلط الإقامة بالسفر.
__________
1 في ع (على الخفين) بدل كلمة (في الحضر) .
2 هذه الرواية هي أصح الروايتين عن أحمد وعليهما المذهب، وبها قال: جماهير الأصحاب، قال في الفروع: اختاره الأكثر.
قال ابن قدامة: (إن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم؛ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة) . الكافي 1/46.
وأجابه هنا بأن يبتدئ المدة من جديد بأن يخلع خفيه ثم يتوضأ ثم إن شاء لبسهما واحتسب المدة من حين الحدث أو المسح على ما تقدم بيانه؛ لأنه أكمل مدة مسح المقيم وهي يوم وليلة.
والرواية الثانية: أنه يمسح مسح مسافر فيبني على ما مضى من المسح في الحضر.
انظر: الإنصاف 1/177، الفروع 1/93، الروايتين والوجهين 1/97، كشف المخدرات 1/29.
3 نقل مذهب إسحاق أن من مسح وهو مقيم ثم سافر أنه يمسح مسح مقيم: ابن المنذر في الأوسط 1/446، والنووي في المجموع 1/527، والمروزي في اختلاف العلماء ص31، وابن قدامة في الغني 1/291.