كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟
قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكاً ظاهراً، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان.
قال إسحاق: كما قال سواء1.
[2166-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟
قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب2 ما سكن.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 سبق الكلام على ذلك عند المسألتين (1862، 1863) .
2 في نسخة ع: "بحساب".
3 ورد في المقنع 2/213، والإنصاف 6/58، 63، وشرح المفردات 2/32 أن الإجارة لا تنفسخ بفسخ أحد الطرفين إلا إذا هلكت العين المؤجرة.

الصفحة 2940