كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2167-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟
قال: هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب.
قال أحمد: إذا كان يضربها ضرباً يَضْرِب صاحبُها مثله، إذا لم يتعد: فليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.
[2168-] قلت: قال شريح في رجل باع سمناً، فوجد فيه رباً2؟
__________
1 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 176: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله، وذكر قول سفيان هذا، وقول أحمد، وإسحاق، وهو قول أبي ثور.
وجاء في رؤوس المسائل ورقة 290: إذا ضرب البهيمة المستأجرة ضرباً معتاداً فماتت: فلا ضمان عليه، وبه قال أكثرهم، لأنها تلفت بغير تفريط منه، أشبه إذا ماتت تحت الحِمْل.
وانظر: المحرر 1/358، والإنصاف 6/55.
وأخرج عبد الرزاق عن شريح قال: إذا خالف المكترى: ضمن.
وفي رواية عن حماد قال: من اكترى فتعدى، فهلك فله الكراء، والضمان عليه.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب ليس على المكترى ضمان وباب الكَرِى يتعدى به 8/171، 211.
2 جاء في المصباح 254: الرُبُّ، بالضم: دُبْسُ الرُّطَب إذا طبخ.
وفي المعجم الوسيط 1/321: الرب: عصارة التمر المطبوخة وما يطبخ من التمر والعنب، ورب السمن والزيت: تَفِلُهُ الأسود، جمع: ربوب، ورباب.
قلت: وفائدته أنه يوضع في أوعية السمن التي تصنع من الأَدَم كي تصطبخ جدرانها الداخلية به فيحفظ السمن ويسد مسام الجلد، فإذا كثر يتساقط بعضه عند تفريغ السمن وعصر الأوعية، فيصير مذاقه حِلواً دسماً.