كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

قلت: سئل سفيان: فإن باع بنقد ولم ينتقد؟
قال: لا يدفعن الثوب حتى ينتقد، فإن دفعه ضمن.
قال أحمد: صحيح1.
سئل: فإن باع الثوب فاستهلك، فالذي باع به أكثر من القيمة؟
قال: لا يؤخذ إلا بالقيمة.
قال أحمد: جيد.
__________
1 هذا مبناه على التفريط، ولهذا فهو يضمن إن سلم الثوب قبل قبض الثمن إذا لم يتحصل على قيمته، لأن المفرط أولى بالخسارة.

الصفحة 2944