كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)

[2171-] قلت: وإذا ابتعت1 شيئاً بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ2 بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟
قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل: فلا يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما.
قال إسحاق: هكذا هو سواء، لأنه قول ابن عباس بعينه3.
[2172-] قلت: رجل اشترى سلعةً من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك
__________
1 في نسخة ع: "بعت" وهو خطأ.
2 في نسخة ع: "فأخذ".
3 أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعاماً فخذ منه عرضاً بأنقص، ولا تربح عليه مرتين، وفي رواية عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاماً بدينار إلى أجل، فحل الأجل أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار 8/16، 18. وانظر: الموطأ 2/643 باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل.

الصفحة 2946